الشيخ محمد أمين زين الدين
418
كلمة التقوى
بعد الفجر ، فإذا تعمد ولم يرجع ففي وجوب الجبر بشاة اشكال ولا يترك الاحتياط ، وكذلك الحكم في الساهي . [ المسألة 926 : ] يجوز للخائفين والضعفاء من الشيوخ والعجزة والمرضى ، وللنساء والصبيان أن يقفوا في المزدلفة ليلا ، ثم يفيضوا منها إلى منى قبل طلوع الفجر ولا شئ عليهم ، ويصح بذلك حجهم ، وكذلك من يتولى شؤون النساء والصبيان وإن كان من غير الأصناف المذكورين ، والأحوط أن يكون ذلك بعد انتصاف الليل ، ومثلهم في الحكم من يلزمه من البقاء إلى طلوع الفجر والوقوف ما بين الطلوعين حرج أو ضرر لا يتحمل عادة . [ المسألة 927 : ] يجوز للحاج - حتى في حال الاختيار - أن يفيض من المزدلفة قبل طلوع الشمس إذا كان قد وقف فيها من الليل إلى ذلك الوقت ، أو كان قد وقف فيها من طلوع الفجر إلى ذلك الوقت ، ولا تجوز له الإفاضة قبل أن يحصل منه مسمى الوقوف . [ المسألة 928 : ] إذا لم يدرك الانسان المزدلفة لسبب يعذر من أجله ، فلم يقف فيها ليلة العاشر ، ولم يقف فيها بعد طلوع الفجر منه ، لنسيان استمر معه إلى أن طلعت الشمس أو لسهو عرض له كذلك أو لعذر آخر منعه من الحضور والوقوف طول تلك المدة ، ثم زال العذر بعد ذلك ، وجب عليه أن يقف فيها ما بين طلوع الشمس إلى وقت زوالها من يوم النحر ، فإذا وقف فيها في هذا الوقت أجزأه ذلك على ما سيأتي تفصيله ، وهذا هو الوقت الاضطراري للوقوف بالمزدلفة للمعذورين والمضطرين ، ولا يكفي الوقوف فيه مع الاختيار . فإذا استطاع المعذور أن يقف في هذا الوقت وجب عليه أن